بوصلة الاحداث

تشديد عقوبات المرور وتوسيع التأمين الصحي الشامل أبرز قرارات اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

شهد اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اعتماد مجموعة من القرارات ذات الصلة بعدد من القطاعات الحيوية.

حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث تنصُ مادة (٥٤/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إدارياً، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.

وتنص مادة (٧٠ مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ يُعاقب بالغرامة المُشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.

وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٢) بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضت المواعيد المبينة بهذا القانون دون تجديد ترخيصها، أو عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أيٍ منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، وكذا مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٥) من هذا القانون.

وتُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحُكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.

ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة؛ إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٤) بعد التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (٤٢) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.

وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٥) بعد التعديل على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (٦٤) مكررا من هذا القانون، وتضاعف الغرامة المالية في حالة العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

وتنص المادة (٧٥) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (۸) من المادة (۱۱) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول بقوة القانون إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، في محافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، حيث تتولى الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الأصول وتجهيزها للتشغيل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية تأهيل تلك الأصول وفق معايير الجودة والاعتماد خلال ثلاث سنوات تمهيدًا لضمها الكامل للمنظومة.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بما يتيح لجامعة الأزهر والجامعات الأهلية إصدار التقارير الهندسية المعتمدة لإثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، إلى جانب كليات الهندسة بالجامعات الحكومية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مع النص على نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء غير المرخص، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتشجيعهم على استكمال إجراءات التصالح بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة.

واعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها في 9 نوفمبر 2025، بشأن عدد من المشروعات لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، والأوقاف، وصندوق التنمية الحضرية، لاستكمال تنفيذ المشروعات وزيادة أوامر الإسناد، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها في تلك القطاعات.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة «ابدأ إديو» للتدريب والتطوير، بهدف تنفيذ منظومة تطوير وإدارة التدريب المهني بوزارة العمل، وتشغيل وإدارة 38 مركزًا للتدريب المهني، في إطار توجه الدولة لرفع جودة مخرجات التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل ودعم القطاع الصناعي.

 

واستعرض المجلس تقرير اللجنة الوطنية للاستعداد المسبق لانضمام مصر إلى تقرير «جاهزية الأعمال» الصادر عن البنك الدولي، باعتباره أداة استراتيجية لتوجيه الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

ووافق مجلس الوزراء على أن تتولى شركة استثمار مصر للتنمية، المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تنفيذ والإشراف على المشروعات العاجلة الخاصة بملف التحول الرقمي للهيئة، بما يشمل إنشاء منصة موحدة لتقديم خدمات تأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والحصول على التراخيص، وربطها بمنصة مصر الرقمية لتبسيط الإجراءات وتقليص مدد الحصول على الخدمات.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يضمن استقلالها المالي والإداري، وتطبيق أسس الإدارة الاقتصادية والتجارية، وتحقيق الاستدامة والتوازن بين الموارد والأعباء المالية، إلى جانب استعراض نتائج أعمال اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022.

وفي إطار دعم مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة بن زيد بمدينة المنصورة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى